• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تبين من أوراق الدعوى والضبط المنظم فيها إنه لم يتضمن مشاهدة منظميه لدار الطاعن وهي مضاءة بالكهرباء من الخط العام ولم تستمع اليهم

لا تقوم المسؤولية الجزائية عن الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي بمجرد ثبوت وصل الخط العام بمنزل المتهم، ما لم يثبت بالدليل أن المتهم هو من أحدث هذا الوصل أو أنه استُنتجت بحقه عناصر الجرم استنتاجاً سائغاً.

نص الاجتهاد

إذا تبين من أوراق الدعوى والضبط المنظم فيها إنه لم يتضمن مشاهدة منظميه لدار الطاعن وهي مضاءة بالكهرباء من الخط العام ولم تستمع اليهم المحكمة كشهود حق عام في الدعوى . إن وصل الشريط الكهربائي من الخط العام إلى منزله لا يعني جزما إنه هو الذي قام بهذا الفعل وابرز إلى الوجود العناصر التي تؤلف الجرم على ما استقر عليه الاجتهاد .