الأثر الناقل للاستئناف يقتضي إعادة طرح الدعوى على محكمة الاستئناف بما يتيح لها تصحيح العيوب الإجرائية التي شابت صدور القرار المستأنف، متى كانت تلك العيوب قائمة ومؤثرة.
ان الاستئناف ينشر الدعوى ويصحح ما شاب اجراءات صدق القرار المستأنف من عيوب في حال وجودها