استحقاق الفائدة القانونية مشروط بأن يكون الدين مبلغاً نقدياً محدداً وقت المطالبة، وأن يتأخر المدين في الوفاء به؛ فإذا كان الطلب اللاحق يختلف في مقداره عن الطلب الوارد في صحيفة الدعوى انتفى شرط التحديد، وسقطت الفائدة.
تستحق الفائدة اذا توفرت شروط ثلاث : ان يكون محل الالتزام مبلغا من النقود وان يكون معلوم المقدار وقت الطلب وان يكون المدين قد تأخر عن الوفاء به وعليه فإذا قدم المدعي طلبا إضافيا بحساب طلباته يختلف عن استدعاء الدعوى فإن الشرط الثاني يفقد وتصبح الفائدة غير متوجبة .