• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد أعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة من الأعمال التجارية بحكم طبيعتها

كل عملٍ من أعمال الصرافة أو المبادلة المالية أو معاملات المصارف العامة يُعدّ عملاً تجارياً بحكم ماهيته.

نص الاجتهاد

أن اعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة تعتبر من الاعمال التجارية بحكم ماهيتها