كل عملٍ من أعمال الصرافة أو المبادلة المالية أو معاملات المصارف العامة يُعدّ عملاً تجارياً بحكم ماهيته.
أن اعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة تعتبر من الاعمال التجارية بحكم ماهيتها