العبرة في تقدير النسبة الإيجارية هي بطبيعة استعمال المأجور ووجه استغلاله، لا بصفة المستأجر الشخصية؛ فتتبع النسبةُ الاستخدامَ الفعليّ للمأجور متى كان تجارياً أو صناعياً.
إن العبرة لاستخدام المأجور لا لصفة المستأجر فإذا كان المستأجر هو الدولة ومستخدم لغرض تجاري أو صناعي فالنسبة تتبع الاستخدام وهي هنا 7% باعتبار أن المأجور معد لغرض تجاري