• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُحدَّد النسبة الإيجارية بحسب استعمال المأجور لا بحسب صفة المستأجر متى كان استغلاله تجارياً أو صناعياً

العبرة في تقدير النسبة الإيجارية هي بطبيعة استعمال المأجور ووجه استغلاله، لا بصفة المستأجر الشخصية؛ فتتبع النسبةُ الاستخدامَ الفعليّ للمأجور متى كان تجارياً أو صناعياً.

نص الاجتهاد

إن العبرة لاستخدام المأجور لا لصفة المستأجر فإذا كان المستأجر هو الدولة ومستخدم لغرض تجاري أو صناعي فالنسبة تتبع الاستخدام وهي هنا 7% باعتبار أن المأجور معد لغرض تجاري