• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان التحقيق الناقص لاقتصاره على أدلة الاتهام دون سماع شهود النفي

لا يُعتدّ بالتحقيق الجزائي إذا جرى على أدلة الاتهام وحدها دون إتاحة فرصة للمدعى عليه لإبراز شهود النفي، لأن تمكين الدفاع من وسائل الإثبات حقّ لازم لا يكتمل التحقيق بدونه.

نص الاجتهاد

«إن التحقيق الذي يقتصر على أدلة الاتهام دون تمكين المدعى عليه من تقديم شهود النفي يعد تحقيقاً ناقصاً.» قرار محكمة النقض السورية – أساس 908 قرار 977 تاريخ 14/6/1990. «وجوب