لا يُعتدّ بالتحقيق الجزائي إذا جرى على أدلة الاتهام وحدها دون إتاحة فرصة للمدعى عليه لإبراز شهود النفي، لأن تمكين الدفاع من وسائل الإثبات حقّ لازم لا يكتمل التحقيق بدونه.
«إن التحقيق الذي يقتصر على أدلة الاتهام دون تمكين المدعى عليه من تقديم شهود النفي يعد تحقيقاً ناقصاً.» قرار محكمة النقض السورية – أساس 908 قرار 977 تاريخ 14/6/1990. «وجوب