إذا كان سبب دعوى المخاصمة هو الحكم القضائي ذاته، فإن الخصومة تُوجَّه إلى الهيئة التي أصدرت الحكم بحسب طريقة صدوره: إلى كامل الهيئة عند الإجماع، وإلى القضاة الذين كوّنوا الأكثرية عند صدوره بالأكثرية، وليس إلى قاضٍ منفرد.
إن دعوى المخاصمة التي تقام بسبب حكم لا تقام على أحد قضاتها إنما تقام على هيئة المحكمة بكاملها عندما يكون الحكم صادراً بالاجماع أو على أكثريتها عندما يصدر الحكم بالأكثرية.