لا يجوز للخصوم إبداء أوجه دفاع جديدة أمام محكمة المخاصمة، إذ يقتصر نظرها على أسباب المخاصمة المطروحة قانوناً ولا تمتد إلى دفوع لم تُثر في مراحل التقاضي السابقة.
لا يجوز إبداء أوجه دفاع جديدة أمام محكمة المخاصمة