• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للخصوم إبداء أوجه دفاع جديدة أمام محكمة المخاصمة

لا يجوز للخصوم إبداء أوجه دفاع جديدة أمام محكمة المخاصمة، إذ يقتصر نظرها على أسباب المخاصمة المطروحة قانوناً ولا تمتد إلى دفوع لم تُثر في مراحل التقاضي السابقة.

نص الاجتهاد

لا يجوز إبداء أوجه دفاع جديدة أمام محكمة المخاصمة