• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار القاضي الفرد العسكري بإخلاء السبيل لا يعني وقف سير الدعوى ولا الفصل في موضوعها ولا يقبل الطعن

قرار إخلاء السبيل هو قرارٌ وقتيٌّ إجرائي لا يمسّ أصل الدعوى ولا يترتب عليه وقفها أو إنهاؤها، ولا يكون قابلاً للطعن ما لم يرد نص خاص يجيز ذلك.

نص الاجتهاد

قرار القاضي الفرد العسكري بإخلاء السبيل لا يعني وقف سير الدعوى ولا الفصل في موضوعها ولا يقبل الطعن