المتعاقد في شأن المال الشائع يُسأل شخصياً عن التزامه، ولكن في حدود نصيبه الشائع فقط، فلا يُحمَّل بما يزيد على مقدار حصته.
من وقع الاتفاق المتعلق بالملكية على الشيوع يكون مسؤولا عنه بصورة شخصية وضمن حدود سهامه