• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المتعاقد في الشيوع يسأل شخصياً عن الالتزام الذي وقّعه ضمن حدود حصته

المتعاقد في شأن المال الشائع يُسأل شخصياً عن التزامه، ولكن في حدود نصيبه الشائع فقط، فلا يُحمَّل بما يزيد على مقدار حصته.

نص الاجتهاد

من وقع الاتفاق المتعلق بالملكية على الشيوع يكون مسؤولا عنه بصورة شخصية وضمن حدود سهامه