• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القسمة الرضائية في المال الشائع لا تكون نافذة إلا بإجماع الشركاء

القسمة الرضائية في المال الشائع لا تكون نافذة إلا بإجماع الشركاء، وإذا كان بينهم قاصر أو ناقص أهلية فلا يجوز فرض القسمة أو ترتيب آثارها في حقه إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية، ولا سيما موافقة القاضي الشرعي حيث يشترطها القانون. كما أن الإذن بالبناء على جزء من العقار لا ينهض وحده دليلاً على حصول ق...

نص الاجتهاد

في القسمة إذا كان بعض المالكين من القاصرين يصبح من غير الجائز التصرف بحقوقهم وفرض قسمة عليهم ما لم تقترن بموافقة القاضي الشرعي عليها حتى تكون سارية بحقهم. المناقشة: أسباب الطعن: 1 – المطعون ضدهما مصطفى عبد الكريم وياسين طلال هما اللذان يمانعان في تثبيت القسمة الرضائية رغم توقيعهما على وثيقة رسمية باجرائها وهما يملكان 1994.5/2400 سهماً من العقار والطاعن يملك 116.3352/2400 سهماً منه واشترى من بشار 25.4830/2400 سهماً وبذلك فانهم يملكون خمسة أسداس العقار والقسمة التي يجرونها تسري على الجميع في حال علمهم بها وعدم الاعتراض عليها ولقد أشاد الطاعن البناء ولم يعارضه أحد وقد مر على ذلك أربعة عشر عاماً. 2 – إن ملكية محمد مصطفى المشتراة من المطعون ضده مصطفى لا تؤثر على سند القيمة الرضائية لأن المشري خلف للبائع والشراء كان بعد بناء الطاعن على العقار. 3 – التقادم ليس من النظام العام وان مرور أربعة عشر عاماً على القسمة الرضائية كان لتقرير صحتها. فعن ذلك: من حيث ان دعوى المدعي الطاعن تقوم على أنه والمدعى عليهم يملكون العقار رقم 2977 من منطقة درعا العقارية وقد جرت قسمة رضائية اختص المدعي بموجبها بمساحة قدرها /213/متراً مربعاً أشاد عليها داراً للسكن ويطلب بتثبيت تلك القسمة. وبنتيجة المحاكمة تبين أن محكمة البداية قررت رد الدعوى فاستأنف المدعي الحكم طالباً فسخه وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتضمن تصديق القرار المستأنف فطعن المدير بالحكم طالباً نقضه للأسباب المذكورة آنفاً. ومن حيث ان القسمة الرضائية لا تنعقد إلا باجماع الشركاء وإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجب مراعاة الاجراءات التي يفرضها القانون (المادة 789 من القانون المدني). ومن حيث ان المدعي الطاعن يقر بلائحة طعنه أن القسمة الرضائية لم تتم بين جميع مالكي العقار وإنما تمت بين أكثرية المالكين وأن علم العاقين بها وعدم اعتراضهم عليها خلال أربعة عشر عاماً يجعلها سارية بحقهم. ومن حيث انه بالرجوع إلى العقد مستند الجهة المدعية في دعواها يتضح أن المالكين ياسين ومصطفى اللذين يملكان غالبية سائر العقار موضوع الدعوى قد سمحا للمدعي سعد الدين باقامة البناء في المقسم 2977/1 والواقع في الشمال الشرقي من العقار بمعدل 213م2 وله حق مراجعة دائرة البلدية دون أن يحق لهما معارضته في أخذ رخصة رسمية. ومن حيث أن مبدأ العقد لا يعتبر أصلاً عقد قسمة فلم يذكر فيه أن للمدعي ملكية شائعة بالعقد المذكور ومقدارها وأن الارض المعطاة له هي مقابل حصته من العقار. إن العقد بكل ما حواه هو السماح له بالبناء فقط على تلك القطعة فضلاً عن أن العقد لم يحدد الاقسام الأخرى التي اختص بها باقي المالكين وان من أولى ميزات عقد القسمة أن يحدد فيه مساحة وموقع حصة كل شريك في ملكية العقار. ومن حيث تبين من استدعاء الدعوى أن بعض المدعى عليهم المالكين من القاصرين وانه من غير الجائز التصرف بحقوقهم وفرض قسمة عليهم ما لم تتم الاجراءات التي فرضها القانون والمتمثلة بموافقة القاضي الشرعي عليها حتى تكون سارية بحقهم. ومن حيث أن وفاة المطعون ضده مصطفى في مرحلة النقض لا يوجب قطع الخصومة في الدعوى طالما أنها مهيأة للحكم في موضوعها تبعاً لابداء الخصوم أقوالهم وطالباتهم الختامية أمام محكمة الموضوع (المادة 166 أصول مدنية).ومن حيث ان القرار المطعون فيه قد جاء في محله القانوني من حيث النتيجة مما جعل أسباب الطعن قاصرة عن النيل منه ويتوجب ردها. لذلك تقرر بالاتفاق رد الطعن موضوعاً.