العقد شريعة المتعاقدين، فإذا تضمّن حقاً صريحاً باسترداد الثمن بمحض إرادة المدعي جاز له استعماله، ويعدّ ذلك تطبيقاً صحيحاً للعقد لا خروجاً عليه، كما يجوز العدول إجرائياً عن طلب تثبيت البيع إلى طلب الفسخ ما دام ذلك لا يصطدم بمانع قانوني.
إذا اعطى العقد الحق للمدعي باستعادة الثمن المدفوع بمحض ارادته فإن ممارسة هذا الحق يجعله في محله القانوني لأنه اعمال لنص العقد الذي ارتضاه الطرفان كما لا يوجد مانع قانوني يمنع المدعي من العدول عن طلب تثبيت البيع إلى طلب الفسخ