• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إطلاق النار من قبل الدورية الأمنية لا يعد من أعمال السيادة

الأفعال الصادرة عن الدورية الأمنية أثناء تنفيذها لمهامها، ومنها إطلاق النار، لا تُكيَّف كأعمال سيادة لمجرد صدورها عن جهة أمنية، بل تبقى خاضعة للقواعد القانونية والرقابة القضائية ما لم تتوافر لها طبيعة أعمال السيادة على وجه استثنائي.

نص الاجتهاد

أعمال السيادة وإطلاق النار النظر في ما إذا كان إطلاق النار من قبل دورية أمنية يعد من أعمال السيادة. إطلاق النار من قبل دورية أمنية لا يعد من أعمال السيادة.