الأصل أن الجهة الإدارية المختصة بالطرق، وهي وزارة المواصلات بحسب نظامها ومهامها، مسؤولة عن إنشاء الطرق وصيانتها، ولا تنتفي هذه المسؤولية إلا إذا ثبت أن الطريق يعود إلى جهة أخرى.
إن وزارة المواصلات بحسب نظام أحداثها و المهام الموكلة إليها هي المسؤولة عن إحداث الطرقات وصيانتها مالم تثبت عائديه تلك الطرقات لغير الوزارات المذكورة