• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص وزارة المواصلات بإحداث الطرق وصيانتها ما لم يثبت أن عائديتها لجهة أخرى

الأصل أن الجهة الإدارية المختصة بالطرق، وهي وزارة المواصلات بحسب نظامها ومهامها، مسؤولة عن إنشاء الطرق وصيانتها، ولا تنتفي هذه المسؤولية إلا إذا ثبت أن الطريق يعود إلى جهة أخرى.

نص الاجتهاد

إن وزارة المواصلات بحسب نظام أحداثها و المهام الموكلة إليها هي المسؤولة عن إحداث الطرقات وصيانتها مالم تثبت عائديه تلك الطرقات لغير الوزارات المذكورة