• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يضمن البائع عيوب المبيع في البيوع القضائية والبيوع الإدارية

لا يثبت ضمان العيب في البيوع التي تتم قضائياً أو إدارياً، لأن طبيعة هذه البيوع تستبعد التزام الضمان عن العيوب.

نص الاجتهاد

لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الادارية