لا يثبت ضمان العيب في البيوع التي تتم قضائياً أو إدارياً، لأن طبيعة هذه البيوع تستبعد التزام الضمان عن العيوب.
لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الادارية