• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير محكمة الموضوع للأدلة مقيد بوجوب قيامه على وقائع صحيحة وأسباب سائغة متفقة مع النتيجة التي انتهت إليها

سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة مقيدة بأن تكون الوقائع التي اعتمدها صالحةً عقلاً ومنطقاً لإنتاج النتيجة التي انتهى إليها؛ فإذا كان بين الوقائع والنتيجة تناقض لا يمكن التأليف بينه، كان الحكم معيباً في التسبيب وخاضعاً للرقابة النقضية.

نص الاجتهاد

لأن منحت المادة 62 بينات قاضي الموضوع الأخذ بما يقتنع به من البينات المطروحة أماه على بساط البحث فإن هذه القناعة لم تكن على إطلاقها بل مقيدة استنادها إلى وقائع صحيحة وأسباب كافية ذلك أن محكمة الموضوع وإن كانت تستقل بتقدير الادلة إلا أن ذلك مقيد أن تكون الوقائع التي اعتمدتها مؤدية للنتيجة التي انتهت إليها فإذا كان ما انتهت اليه متناقضا مع هذه الوقائع بصورة لا يمكن التأليف بينها اعتبر ذلك عيبا في التسبيب يخول محكمة النقض ممارسة حقها في الرقابة