كلّ وضع يدٍ من الإدارة على عقارٍ أو جزءٍ منه من دون سندٍ قانوني يُشكّل اعتداءً على حقّ الملكية، ويُوجب التعويض عنه على أساس المسؤولية التقصيرية.
إن وضع يد الإدارة على العقار أو على جزء منه بدون مستند قانوني يعتبر اعتداء على حق الملكية يجري التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية دون اعتداء لأي قانون آخر