إذا استولت الإدارة على عقارٍ مملوكٍ للغير وأقامت عليه منشآتٍ على نحوٍ دائم، قامت مسؤوليتها التقصيرية عن الاعتداء على حق الملكية، ويستحق المضرور التعويض وفق أحكام هذه المسؤولية.
إن إقدام الإدارة على وضع يدها على عقارات الغير وإقامة منشآت على هذه العقارات بشكل يتصف بالديمومة إنما يشكل اعتداء على حق الملكية ويجري التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية دون أي اعتداء بأي قانون آخر