• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تبديل محل الحجز الاحتياطي إلا إذا قدم المدين ضمانة تعادل الدين المطلوب أو تزيد عليها

تبديل محل الحجز الاحتياطي لا يُقبل إلا إذا كانت الضمانة البديلة مساوية للدين المطالب به أو أكبر من الضمانة المحجوزة لصالح هذا الدين.

نص الاجتهاد

إن تبديل مطرح الحجز الاحتياطي لا يجوز إلا مقابل ضمانة تساوي الدين المطالب به أو تزيد عن الضمانة المقرر حجزها لصالح الدين المطالب به