تبديل محل الحجز الاحتياطي لا يُقبل إلا إذا كانت الضمانة البديلة مساوية للدين المطالب به أو أكبر من الضمانة المحجوزة لصالح هذا الدين.
إن تبديل مطرح الحجز الاحتياطي لا يجوز إلا مقابل ضمانة تساوي الدين المطالب به أو تزيد عن الضمانة المقرر حجزها لصالح الدين المطالب به