عند تصديق محكمة النقض لقرار محكمة الاستئناف، فإن الخطأ المنسوب إلى الحكم المصدَّق يُنسب إلى الهيئة الناظرة في الطعن، لا إلى محكمة الاستئناف وحدها، فتكون المخاصمة موجَّهة إلى محكمة النقض التي أقرّت الحكم.
إن المشرع السوري أناط بمحكمة النقض مراقبة الأحكام الصادرة عن محاكم الموضوع القابلة للطعن بطريق النقض ومدى انطباقها على القانون في حال أخذت محكمة النقض بوجهة نظر محكمة الاستئناف وصدقت قرارها فإن كان هنالك أي من خطأ وقعت فيه محكمة الاستئناف فإن المسؤولية عن هذا الخطأ تنتقل إلى الهيئة التي نظرت في الطعن وصدقت الحكم المذكور وبالتالي فإن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر أنه من غير الداعي مخاصمة محكمة الاستئناف و يكتفى بمخاصمة محكمة النقض التي صدقت ذلك الحكم المذكور