الاختصاص الولائي للهيئة العامة لمحكمة النقض في منازعات الشأن القضائي اختصاصٌ استثنائي ومحدود بفئة قضاة الحكم والنيابة العامة، ولا يمتد إلى من لا يثبت تمتعه بهذه الصفة وقت نشوء النزاع، كما أن عدم الاختصاص يتعلق بالنظام العام ويُثار تلقائياً.
الهيئة العامة لمحكمة النقض تختص بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها قضاة الحكم والنيابة العامة بإلغاء المراسيم الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شؤون القضاة فإن كان الذي يتقدم بالدعوى هو موظف لدى إدارة قضايا الدولة فإن طلبه ودعواه حرية بالرد لأنه لا يحمل صفة قاضي حكم أو قاضي نيابة المناقشة: في القضاء :حيث أنه بموجب المادة /51/ من قانون السلطة القضائية رقم /98/ لعام 1961 تختص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية النقض بالفصل .1 في كافة الطلبات التي يقدمها قضاة الحكم والنيابة العامة بإلغاء المراسيم الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شؤون القضاة .2 – في الطلبات الخاصة بالمرتبات ومعاشات التقاعد والتعويضات المستحقة لهم أو لورثتهم . 3 – في طلبات التعويض الناشئة عن كل ذلك . يتضح من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1920/8/ تاريخ /1988/19/12 القاضي بقبول استقالة المدعى السيد إبراهيم (.) أنه كان مستشاراً في فرع إدارة قضايا الدولة بدمشق حين قبول استقالته وتصفية حقوقه وفق القوانين والأنظمة النافذة و لم يكن قاضياً من قضاة الحكم أو النيابة العامة . وحيث انه طالما أن المدعي لم يكن قاضياً من قضاة الحكم أو النيابة حين قبول استقالته فإن الهيئة العامة تغدو غير مختصة للفصل في هذا النزاع . وحيث أن الاختصاص الولائي من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائياً لهذا وعملاً بالمادة /51/ من ق . السلطة القضائية رقم / 98/ لعام 1961 تقرر بالإجماع : 1 رد الدعوى لعدم الاختصاص