ثبوت الجنسية السورية لمن غادر البلاد قبل انسحاب الدولة العثمانية متوقف على إثبات الاختيار القانوني لها وفق معاهدة لوزان ضمن الأجل المحدد، ولا يغني عن ذلك القيد الإداري اللاحق في سجلات إحصاء 1932 إذا كان الشخص قد اكتسب جنسية أجنبية.
من غادر البلاد السورية قبل انسحاب الدولة العثمانية منها ولم يثبت اختياره الجنسية السورية بمقتضى معاهدة لوزان او يختار الجنسية السورية خلال مدة سنتين كما تقضي بذلك المعاهدة المذكورة لا يعتبر سوريا وقيام والده بقيده في السجلات السورية في إحصاء عام 1932 مع انه متجنس بجنسية أجنبية لا يكفي لاعتباره سوريا وان كان مولودا من أبوين سوريين