أعمال السيادة هي الأعمال السياسية العليا الصادرة عن السلطات العليا في الدولة، ولا يدخل فيها التصرف الأمني التنفيذي الصادر عن دورية أمنية باستعمال القوة أو إطلاق النار على أحد الأفراد.
أعمال السيادة هي تلك الأعمال والتصرفات الصادرة عن السلطات العليا في الدولة وتشمل الأعمال السياسية الهامة, ولا علاقة لقيام احدى الدوريات الأمنية بإطلاق النار على أحد المواطنين بداعي عدم امتثاله لاشارة الوقوف بأعمال السيادة المناقشة: النظر في الدعوى :حيث أن السبب الأول يتعلق بالمسؤولية عن الحادث وسببه وكيفية وقوعه والجهة المدعية نفسها لم تنسب إلى الهيئة المخاصمة أي خطأ وعلى فرض وجود خطأ في التقدير فإن ذلك لا يخرج عن مفهوم الخطأ المهني المنصوص عنه في المادة /486/ من ق. أصول المحاكمات . وحيث أنه من المقرر في الفقه والاجتهاد الإداري أنه يقصد بأعمال السيادة تلك الأعمال والتصرفات الصادرة عن السلطات العليا في الدولة وتشمل الأعمال السياسية الهامة كحالات الحرب وقبول الهدنة والعلاقات الخارجية وممارسة رئيس الدولة لبعض مهامه الدستورية ( المحكمة الإدارية العليا / قرار رقم / 180 / لعام 1983 / والقرار رقم / 205/ العام / 1975) .وحيث أنه لا علاقة لقيام إحدى الدوريات الأمنية بإطلاق النار على أحد المواطنين بداعي عدم امتثاله لإشارة الوقوف المعطاة له بأعمال السيادة حسب مفهومها المنوه عنه آنفاً الأمر الذي يجعل السبب الثاني للمخاصمة في غير محله . وحيث أن السببين الذين تتذرع بهما الجهة المدعية لا يصلحان أساساً لقبول دعوى المخاصمة شكلاً ولهذا وعملاً بالمواد /486 9 4949492/ من قانون أصول المحاكمات تقرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلاً .