• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا شأن لتطبيق أحكام المادة 422 من القانون المدني على واقعة الدعوى ما دامت واقعة الشراء لم تتم مباشرة بين المدعي وبين إدارة الجمارك من جهة

إذا لم ينعقد البيع مباشرة بين المدعي وإدارة الجمارك، انتفى محل تطبيق المادة 422 مدني على الواقعة. وفي المنازعات الناشئة عن التحريف في بيانات البضاعة المبيعة في المزاد، يتعين على محكمة الموضوع التثبت من حقيقة التحريف وسببه ومقدار ما دُفع تسوية له قبل إنزال حكم القانون.

نص الاجتهاد

لا شأن لتطبيق أحكام المادة 422 من القانون المدني على واقعة الدعوى ما دامت واقعة الشراء لم تتم مباشرة بين المدعي وبين إدارة الجمارك من جهة ما دام التحريف في سنة الصنع لم يجادل من الطرفين بحصوله بعد واقعة البيع في المزاد العلني الأمر الذي يستدعي محكمة الموضوع للوقوف على حقيقة التحريف في سنة الصنع والتحري عن مسببه والتثبيت فيما إذا كانت المبالغ المطالب بها قد تم دفعها من المدعي تسوية لتلك المخالفة والتحقق من مقدار هذه المبالغ وأن تعمل حكم القانون في ضوء ما يتراءى لها من أقوال ودفوع الطرفين مما يجعل الحكم المطعون فيه مستوجب الرفض لسبق أوانه