للمحكمة سلطة تقدير وتفسير القانون واستخلاص مفهومه على الوجه الذي تراه، ما دام تفسيرها سائغاً ومتصلاً بعبارة النص ومقصوده.
إن تفسير القانون عمل في غاية الدقة وينبع من اجتهاد المحكمة الخاص بهذا الصدد وإن من حق المحكمة استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يتراءى لها