• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تستخلص معنى النص القانوني وفق اجتهادها ما دام ذلك في حدود التفسير السليم

للمحكمة سلطة تقدير وتفسير القانون واستخلاص مفهومه على الوجه الذي تراه، ما دام تفسيرها سائغاً ومتصلاً بعبارة النص ومقصوده.

نص الاجتهاد

إن تفسير القانون عمل في غاية الدقة وينبع من اجتهاد المحكمة الخاص بهذا الصدد وإن من حق المحكمة استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يتراءى لها