• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد المأجور موطناً صالحاً لتبليغ المستأجر ما لم يثبت يقيناً أنه غادره ولم يعد يقيم فيه

الأصل صلاحية المأجور لتبليغ المستأجر، ولا يزول هذا الأثر إلا بثبوتٍ يقينيٍّ أن المستأجر غادره ولم يعد يقيم فيه.

نص الاجتهاد

ان المأجور يعتبر مكانا صالحا لتبليغ مذكرات الدعوى والحكم الصادر فيها إلى المستأجر , الا اذا كان من الثابت على وجه اليقين انه لم يعد يقيم فيه .