الأصل صلاحية المأجور لتبليغ المستأجر، ولا يزول هذا الأثر إلا بثبوتٍ يقينيٍّ أن المستأجر غادره ولم يعد يقيم فيه.
ان المأجور يعتبر مكانا صالحا لتبليغ مذكرات الدعوى والحكم الصادر فيها إلى المستأجر , الا اذا كان من الثابت على وجه اليقين انه لم يعد يقيم فيه .