• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التحكيم يعمل به عندما يقع الخلاف على مواصفات البضاعة أو قيمتها بين إدارة الجمارك وأصحاب العلاقة في مراحل التخليص الجمركي للبضاعة المستوردة

التحكيم الجمركي يختصّ بنزاع مواصفات البضاعة أو قيمتها في مرحلة التخليص النظامي، بينما في قضايا التهريب الجمركي يجوز للمحكمة الاستعانة بالخبرة لتقدير قيمة البضاعة وفق ظروف الدعوى.

نص الاجتهاد

التحكيم يعمل به عندما يقع الخلاف على مواصفات البضاعة أو قيمتها بين إدارة الجمارك وأصحاب العلاقة في مراحل التخليص الجمركي للبضاعة المستوردة نظاميا أن للقضاء في حال استيراد البضاعة تهريبا أن يستعين بالخبرة المناقشة: النظر في الطعن:حيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تصديق الحكم المستأنف القاضي بمساءلة المطعون ضده ريمون ورد الدعوى عن المطعون ضده جورج لعدم قيام الدليل على علاقته بالتلفزيون والدخان المهرب.وحيث أن الجهة الطاعنة تنعي على الحكم ما انتهى إليه للأسباب المبينة في طعنها.وحيث أنه من الرجوع إلى وقائع الدعوى يتضح أن المطعون ضده جورج نوه في مختلف مراحل التحقيق الأولية القضائية بانه ركب إلى جانب السائق المطعون ضده ريمون من حمص بغية الوصول إلى دمشق دون ان يعلم بوجود مواد مهربة في صندوق السيارة وأنكر علاقته بالبضاعة المهربة وقد أيد المطعون ضده ريمون ذلك في إفادته الأولية والإفادات التالية.وحيث ان مجرد ركوب المطعون ضده جورج إلى جانب المطعون ضده ريمون وكونهما كلاهما من بلدة الحواش لا يكفي لاعتبار جورج المذكور شريكاً في المخالفة لا سيما وانه لم ينهض دليل على عدم صحة أقواله بانه ركب السيارة من حمص للوصول إلى دمشق.وحيث أن تقدير الدليل يعود إلى محكمة الموضوع دون معقب ما دام هذا التقدير ينطوي على استخلاص سليم لوقائع الدعوى. مما يجعل السبب الأول من الطعن غير جدير بالالتفات.وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان التحكيم يعمل به عندما يقع الخلاف على مواصفات البضاعة أو قيمتها بين إدارة الجمارك وأصحاب العلاقة في مراحل التخليص الجمركي للبضاعة المستوردة نظامي وان للقضاء في حال استيراد البضاعة تهريبا ان يستعين بالخبرة لتقدير القيمة باستثناء بعض المواد التي لا تدخل فيها البضاعة المحجوزة. وحيث أنه إذا كان ذلك فإن الحكم المطعون يغدو مقاماً على دعائم سليمة من القانون وتجعله في منأى عن النقض.