عند ثبوت إخفاء البضاعة المهربة في أماكن غير معدّة عادةً لاحتوائها، ينصرف تطبيق النص الجمركي إلى الغرامة القصوى، ولا يبقى للمحكمة سلطة التخفيف بين الحدين المقررين.
بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 264 من قانون الجمارك تملك المحكمة الحق في أن تحكم بين حدي الغرامة المعينين في هذه الفقرة ما لم يعمد المخالف إلى إخفاء البضاعة في أماكن لا تكون مخصصة عادة لاحتواء هذه البضائع فإنه يتعين الحكم بالغرامات القصوى على ما هو عليه نص البند الثاني من الفقرة (ب) من المادة 237 جمارك. المناقشة: في مناقشة أوجه الطعن:في الشكلحيث ان الطعن مقدم ضمن المهلة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية فهو مقبول شكلاً.في الموضوع:حيث ان الجهة الطاعنة تهدف من دعواها إلزام المطعون ضده بالغرامات والرسوم لارتكابه مخالفة استيراد أقلام حمرة نسائية تهريباً.وحيث ان الحكم المطعون فيه انتهى إلى تصديق القرار المستأنف تأسيساً على ان لجوء المحكمة إلى لخبرة لتحديد القيمة هو إجراء قانوني سليم.وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان اللجوء إلى التحكيم لا يكون إلا في معرض الخلاف حول مواصفات البضاعة أو منشئها أو قيمتها إذا كانت البضاعة مستوردة بصورة نظامية وفي مراحل التخليص الجمركي وان ليس هناك ما يمنع القضاء من الاستعانة بالخبرة لتقدير قيمة البضائع المستوردة تهريباً لتحديد الغرامات والرسوم المتوجبة إذا كانت من أصناف البضائع التي يجري تداولها أو أشباهها في الأسواق الداخلية.وحيث ان أقلام الحمرة النسائية هي من أصناف البضائع الملمع إليها فإن لجوء المحكمة لتقدير قيمتها بواسطة الخبرة يغدو مقاما على دعامة سليمة لا ينال منها الطعن.وحيث أنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة (264/ج) تملك المحكمة الحق في ان تحكم بين الحدين المعينين في الفقرة المذكورة ما لم يعمد المخالف إلى إخفاء البضاعة في أماكن لا تكون مخصصة عادة لاحتواء هذه البضائع فإنه يتعين الحكم بالغرامات القصوى على ما هو عليه نص البند /2/ من الفقرة (ب) من المادة (237) من قانون الجمارك.وحيث انه يتضح من الرجوع إلى الضبط المنظم من قبل حرس الحدود ان المطعون ضده كان يخفي البضاعة تحت مقاعد السيارة وفي أجنابها بغية تهريبها مما يتعين معه فرض الغرامة القصوى المنصوص عنها في الفقرة /2/ من المادة (264/ج) والمعادلة لأربعة أمثال القيمة والرسوم معاً باعتبار ان البضاعة ممنوعة.وحيث ان الحكم المطعون فيه لم يراع هذا النهج فقد أصبح عرضة للنفض لهذا السبب.وحيث ان الدعوى جاهزة للفصل ولهذه المحكمة ان تبت بموضوعها. وحيث أن القيمة مع الرسم والغرامة تعادل 27133.60 + 11264 = 46398.45 أي مجموع ما يجب الحكم به هو 46398.45 × 4 = 185593.8 ليرة سورية.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – نقض الحكم.2 – تغريم المطعون ضده حسين بن جواد مبلغ 185593.80 ل.س لمصلحة إدارة الجمارك.3 – رفض الأسباب الأخرى من الطعن.4 – تضمين المطعون ضده الرسم. 5 – إعادة الملف إلى مرجعه لإجراء المقتضى.