• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن حساب النقص بالنسبة للأخشاب يتم مع أساس الحجم أي العدد ولا عبرة للوزن لان حجم الخشب يتعرض للزيادة والنقص أثناء الشحن عبر البحار تبعا

في منازعات نقص حمولة الأخشاب، العبرة في تحديد النقص هي بعدد القطع أو حجمها لا بوزنها، متى كان الوزن قابلاً للتغير أثناء النقل البحري بفعل العوامل الجوية؛ ويجب على المحكمة التحقق من أساس حساب المخالفة والغرامة من المستندات الجمركية الأصلية قبل الفصل.

نص الاجتهاد

أن حساب النقص بالنسبة للأخشاب يتم مع أساس الحجم أي العدد ولا عبرة للوزن لان حجم الخشب يتعرض للزيادة والنقص أثناء الشحن عبر البحار تبعا للعوامل الجوية من رطوبة وحرارة المناقشة: النظر في الطعنحيث أن المخالفة المعزوة للجهة الطاعنة هي نقص في حمولة الخشب هو مذكور في المانيفست.وحيث ان القرار المطعون فيه انتهى إلى تصديق القرار المستأنف الذي بمساءلة الجهة الطاعنة.وحيث ان الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه انتهاؤه إلى هذه النتيجة لأسباب بينتها في لائحة طعنها.وحيث يتبين من محضر ضبط الإدخال رقم 232 تاريخ 1980/9/11 والضبط الجمركي المنظم بالاستناد ان قطع الأخشاب الناقصة هي 99 قطعة وان الوزن الزائد هو 22750 كغ.وحيث ان حساب النقص بالنسبة لأخشاب يتم على أساس الحجم أي العدد ولا عبرة للوزن لأن حجم الخشب يتعرض للزيادة والنقص أثناء الشحن عبر البحار تبعاً للعوامل الجوية من رطوبة وحرارة وحيث يتبين من الاطلاع على القرار المطعون فيه أنه اعتبر الزيادة الواردة في ضبطي الإدخال والضبط الجمركي البالغة 22750 كغ هي الوزن الفعلي لعدد القطع الناقضة من الأخشاب البالغ 99 قطعة بينما يتبين من صورة محضر الضبط رقم 232 تاريخ 9/11/ 1980 المرفق بلائحة الطعن ان زيادة الوزن المذكورة محققة في وزن مجمل البضاعة وليست هي وزن القطعة الناقضة. وحيث أن تبيان هذه الناحية وتوضيحها له أهميته في حساب الغرامة المتوجبة ومن ثم بيان ما إذا كانت الإدارة قد رتبتها على العدد النقص الفعلي من الأخشاب وهو 99 قطعة أم على الوزن المحقق عن مجمل وزن البضاعة وكان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تتأكد من هذه الحقائق عن طريق الاطلاع على محضر ضبط الإدخال على جميع البيانات المرفقة به وبعد ذلك تول كلمتها سيما وان الجهة الطاعنة كانت قد طلبت منها إلزام الجهة المطعون ضدها بإبراز هذا الضبط مع مرفقاته الموجود تحت يدها وبما انها لم تفعل يكون قرارها سابقاً لأوانه مما يجعل الطعن تنال منه عن هذه الناحية ويعرضه للنقض.