• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تقديم طلب رد الحكم قبل أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه

طلب ردّ الحكم/المحكّم يجب أن يُقدَّم قبل أي دفع أو دفاع، وإلا سقط الحق فيه. كما أن الأسباب التي لم تُثر في مرحلة الاستئناف لا يجوز التمسك بها لأول مرة في الطعن.

نص الاجتهاد

ان طلب رد الحكم يجب ان يقدم قبل أي دفع تحت طائلة الرد المناقشة: لما كان صك التحكيم سجل في ضبط المحاكمة البدائية في جلسة 30/11/1955 وهو يتضمن تفويض المحكمين الحكم بموضوع النزاع وفي سائر المنازعات التي يرفعها المحتكمون إليهم بدون التقيد بأية قاعدة أصولية أو قانونية كما يتضمن تفويضهم إجراء الصلح وقد شمل هذا التحكيم الدعوى الصلحية رقم (5326)، وكان وكيل المميزين لم يثر في الاستئناف السبب المتعلق بتجاوز المحكمين موضوع التحكيم فلا يجوز إثارته في التمييز لأول مرة، وكان محضر المحاكمة سندا رسميا يعمل به ما لم يثبت تزويره.وكان الطعن الذي أورده وكيل المميزين بالمحكمين غير منتج لأنه حصل بعد إعطاء المحكمين حكمهم ويجب تقديم طلب الرد قبل أي دفع أو دفاع وإلا سقط حق طالبه فيه بمقتضى المادة 177 من قانون أصول المحاكمات.وكان عدم فصل النزاع بالصلح لا يوجب تقيد الحكم بأصول المحاكمات ما دام المحكمون أنفسهم خولوا المحكمين الفصل بالنزاع بدون التقيد بالأصول أو القانون. وكان نص المادة (522) من هذا القانون صريحا بالإعفاء من التقيد بأصول المرافعات وقواعد القانون في حال تفويض المحكمين بالصلح ولا يفيد هذا النص تقيد الإعفاء في حال حل النزاع صلحا. كان الحكم المميز مبنيا على أسباب الوصية القانونية لا يرد عليه ما جاء باستدعاء التمييز لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز.