اختصاص قاضي الحيازة ينحصر في التحقق من الغصب المتمثل بوضع اليد غير المشروع على العقار، ولا يجوز له التعرض لأصل الحق عند نظر دعوى الحيازة.
إن أصل دعوى الحيازة وجوهرها هو الغصب بالمعنى القانوني أي وضع اليد على العقار بشكل غير مشروع, واختصاص قاضي الحيازة ينحصر في بحث هذا الغصب دون التعرض لأصل الحق