• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص قاضي الحيازة يقتصر على بحث الغصب دون التعرض لأصل الحق

اختصاص قاضي الحيازة ينحصر في التحقق من الغصب المتمثل بوضع اليد غير المشروع على العقار، ولا يجوز له التعرض لأصل الحق عند نظر دعوى الحيازة.

نص الاجتهاد

إن أصل دعوى الحيازة وجوهرها هو الغصب بالمعنى القانوني أي وضع اليد على العقار بشكل غير مشروع, واختصاص قاضي الحيازة ينحصر في بحث هذا الغصب دون التعرض لأصل الحق