استخدام وسيلة نقل معيّنة كالمواعين لا يرفع مسؤولية الناقل، بل تبقى مسؤوليته قائمة عن الضرر ما دام في نطاق التزامه بالنقل والحراسة، ولا يُعفى إلا وفق الأسباب القانونية المقررة.
النقل بالمواعين لا يعفي الناقل من المسؤولية