إذا اشترك القاضي البدائي في إصدار الحكم الاستئنافي فإن القرار يكون باطلاً لصدوره من هيئة غير مكتملة الحياد والتشكيل الصحيح.
مشاركة القاضي البدائي في اصدار الحكم الاستثنافي يجعل القرار باطلا