• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل القرار الاستئنافي إذا شارك في إصداره القاضي الذي سبق له الفصل بدائياً في الدعوى

إذا اشترك القاضي البدائي في إصدار الحكم الاستئنافي فإن القرار يكون باطلاً لصدوره من هيئة غير مكتملة الحياد والتشكيل الصحيح.

نص الاجتهاد

مشاركة القاضي البدائي في اصدار الحكم الاستثنافي يجعل القرار باطلا