الاختصاص في النزاعات الناشئة بين المؤسسات العامة ينعقد للقسم الاستشاري في الجمعية العمومية لمجلس الدولة باعتباره الجهة المختصة قانوناً بالفصل في هذا النوع من المنازعات.
القسم الاستشاري في الجمعية العمومية لمجلس الدولة هو المختص بالنزاعات القائمة بين المؤسسات العامة