• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القسم الاستشاري في الجمعية العمومية لمجلس الدولة بالفصل في النزاعات القائمة بين المؤسسات العامة

الاختصاص في النزاعات الناشئة بين المؤسسات العامة ينعقد للقسم الاستشاري في الجمعية العمومية لمجلس الدولة باعتباره الجهة المختصة قانوناً بالفصل في هذا النوع من المنازعات.

نص الاجتهاد

القسم الاستشاري في الجمعية العمومية لمجلس الدولة هو المختص بالنزاعات القائمة بين المؤسسات العامة