إذا تعلّق الأمر بمحاسبة الناقل البحري فإن المرجع المعتمد هو وثيقة الشحن، ولا تصلح فاتورة الشراء المحكمة وحدها أساساً للمحاسبة.
إن محاسبة الناقل البحري تتم عبر وثيقة الشحن لا في فاتورة الشراء