• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتم محاسبة الناقل البحري وفق وثيقة الشحن لا وفق فاتورة الشراء

إذا تعلّق الأمر بمحاسبة الناقل البحري فإن المرجع المعتمد هو وثيقة الشحن، ولا تصلح فاتورة الشراء المحكمة وحدها أساساً للمحاسبة.

نص الاجتهاد

إن محاسبة الناقل البحري تتم عبر وثيقة الشحن لا في فاتورة الشراء