الحكم القضائي حقٌ ثابتٌ يخضع للتقادم الطويل، فلا يسقط ولا تنقضي المطالبة به إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ صدوره ما لم يرد نص خاص يخالف ذلك.
إن الأحكام القضائية يسري عليها التقادم الطويل ولا تسقط إلا بانقضاء خمسة عشر عاماً على صدورها