• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المبلغ المحدد باستدعاء الدعوى هو الذي يتوجب الأخذ به

العبرة في مقدار المطالبة القضائية بالمبلغ الوارد في استدعاء الدعوى، ويُلتزم به عند نظر الطلب والحكم فيه.

نص الاجتهاد

المبلغ المحدد باستدعاء الدعوى هو الذي يتوجب الأخذ به