العبرة في مقدار المطالبة القضائية بالمبلغ الوارد في استدعاء الدعوى، ويُلتزم به عند نظر الطلب والحكم فيه.
المبلغ المحدد باستدعاء الدعوى هو الذي يتوجب الأخذ به