الوكالة غير القابلة للعزل لا تمتد آثارها إلى ما وراء المصلحة أو الغاية التي أُنشئت لتحقيقها، وتظل نافذة ضمن هذا الحد فقط.
الوكالة غير القابلة للعزل تبقى نافذة بحدود المصلحة التي أنشئت من أجلها». – الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية رقم 43 أساس 112 تاريخ 25/6/1990.