البضاعة المهربة والتي لها سوق داخلية تقدر قيمتها عن طريق الخبرة وليس بالتحكيم
إذا كانت البضاعة المهربة من السلع التي لها سوق داخلية، فإن تقدير قيمتها يكون بالخبرة لا بالتحكيم، لأن التقدير في هذه الحالة يقوم على أسس فنية قابلة للمراجعة.
نص الاجتهاد
البضاعة المهربة والتي لها سوق داخلية تقدر قيمتها عن طريق الخبرة وليس بالتحكيم