• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقدير قيمة الخبرة من صلاحية محكمة الموضوع التي تناقش الواقعة وقيمتها وتناقش جميع الدفوع المثارة حول الخبرة التي قدرت القيمة بعد إجراء

تقدير قيمة البضاعة المهربة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولها أن تأخذ بالخبرة إذا وُضعت على أسسٍ أصولية وناقشت دفوع الخصوم، ما دامت البضاعة ذات سوق داخلية ويمكن تقديرها بالخبرة لا بالتحكيم، وكان الحكم قد وقع ضمن الحدود القانونية لتقدير القيمة.

نص الاجتهاد

إن تقدير قيمة الخبرة من صلاحية محكمة الموضوع التي تناقش الواقعة وقيمتها وتناقش جميع الدفوع المثارة حول الخبرة التي قدرت القيمة بعد إجراء المقارنة مع الإنتاج المحني والبضائع الأخرى المتوفرة في القطر المجاور. تقييم الخبرة وتقدير القيمة من الأمور الموضوعية المتروكة لقضاة الموضوع طالما ان الخبرة راعت جميع الأحكام المتعلقة بتقدير القيمة أصولاً والحكم بين الحدين من صلاحية محكمة الموضوع. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة للجهة المطعون ضدها هي مخالفة الاستيراد تهريباً لأقمشة مختلفة.وحيث ان القرار المطعون فيه انتهى إلى المساءلة فطعنت الجمارك بالقرار للأسباب المبينة بلائحة الطعم.وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة استقر من أن البضاعة المهربة التي لها سوق داخلية تقدر قيمتها بواسطة الخبرة وليس بالتحكيم.ما البضاعة الممنوعة المعينة التي ليس لها سوق داخلية فلا يجوز تقدير قيمتها بواسطة الخبرة.وحيث أن تقدير الخبرة وقيمتها من صلاحية محكمة الموضوع التي ناقشت الواقعة وقيمتها وناقشت ما أثارته الجهة الطاعنة حول الخبرة وانتهت إلى الأخذ بما جاء بالخبرة التي قدرت القيمة بعد إجراء المقارنة مع الإنتاج المحلي والبضائع الأخرى المتوفرة في القطر المجاور لبنان مع إضافة أجور النقل وحيث ان تقييم الخبرة وتقدير القيمة من الأمور الموضوعية المتروكة لقضاة الموضوع طالما ان الخبرة راعت جميع الأحكام المتعلقة بتقدير القيمة أصولاً والحكم بين الحد الأدنى والحد الأعلى من صلاحية محكمة الموضوع واطلاقتها.ولما كانت أسباب الطعن لا تنال من سلامة القرار. لذلك تقرر رفض الطعن.