يتعيّن على المحكمة أن تفصل صراحةً في الطلبات الجوهرية المتعلقة بوسائل الدفاع، ولا سيما طلب الخبرة الحسابية متى كان منتجاً في إثبات البراءة؛ فإذا أغفلت الرد على الطلب سلباً أو إيجاباً كان حكمها معيباً بنقص الإجراءات وسبق الأوان.
اذا طلب المتهم اجراء خبرة حسابية على قيود الجهة المدعية لا ثبات براءته وأصدرت المحكمة حكمها دو أن ترد على هذا الطلب سلبا أو ايجابا يكون حكمها مشوبا بنقص الاجراءات وسبق الأوان ومعرضا للنقض