انقطاع التمرين أو الشطب من الجدول يقطع صلة المنتسب بالحقوق السابقة، فلا تقوم له حقوق مكتسبة تُعارض النصوص النقابية النافذة عند إعادة القيد.
عدم اعتبار المحامين المتمرنين ممن لم يكلموا فترة التمرين أو شطبوا من الجدول في ظل القانون 51لعام 1952 من أصحاب الحقوق المكتسبة وهم بالتالي لا يستفيدون من أية حقوق سابقة لتاريخ طلب قيدهم الجديد ويخضعون بناء عليه لقوانين وأنظمة النقابة النافذة بتاريخ طلبهم الجديد