يعدّ من الخطأ المهني الجسيم أن تُضمّ إلى ملف الدعوى وثيقةٌ أثناء التدقيق دون تمكين الخصم من الاطلاع عليها ومناقشتها، متى كانت هذه الوثيقة مؤثرة في الحكم النهائي.
ابراز وثيقة في الدعوى أثناء فترة التدقيق وعدم تبليغها إلى الخصم الآخر لبيان أقوالها فيها شأنه شأن اهمال وثيقة منتجة في الدعوى يشكل خطأ مهنياً جسيماً خاصة إذا صدر الحكم النهائي مستنداً إلى هذه الوثيقة.