الاستئناف ينقل إلى محكمة الاستئناف ولاية نظر المسائل المستأنفة وحدها، فتفصل فيها من جديد ضمن حدود ما طُعن فيه.
استئناف الدعوى أمام محكمة الاستئناف ينشر الدعوى بالنسبة للمسائل المستأنفة