• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاة أحد الخصوم أثناء نظر الاستئناف تقطع الخصومة وتبطل الإجراءات التي تتم أثناء الانقطاع ويكفي ذلك لنقض الحكم

إذا وقعت وفاة أحد الخصوم أثناء المرحلة الاستئنافية انقطعت الخصومة، ووقفَت مواعيد المرافعات، وبطلت جميع الإجراءات التي تتم أثناء الانقطاع، ويكفي هذا البطلان وحده لنقض الحكم.

نص الاجتهاد

ان وفاة المستأنفة أثناء نظر الاستئناف يجعل الخصومة مقطوعة ويرتب وقف جميع مواعيد المرافعات وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع ومن ثم فإن بطلان الإجراءات يكفي لنقض الحكم. المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي تتلخص في أنه اشترى العقار رقم 564/6 من المنطقة العقارية ساروجة وتم تسجيل العقار على اسمه في السجل العقاري ويطلب إلزام الجهة المدعى عليها بتسليمه العقار المذكور خالياً من الشواغل. وبنتيجة المحاكمة الجارية علناً تبين ان محكمة البداية قررت إلزام الجهة المدعى عليها بتسليم العقار إلى المدعي فاستأنفته الجهة المدعى عليها طالبة فسخه وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتضمن تصديق القرار المستأنف فطعن به المدعى عليهما هشام وحسان طالبين نقضه للأسباب المذكورة آنفاً. ومن حيث تبين من الدعوى الاستئنافية ان استئناف الحكم البدائي قد تم من قبل المستأنفة هدية بواسطة وكيلها رشاد ومن قبل المستأنفين هشام وحسان ومروان بواسطة وكيلهم الأستاذ عطا. ومن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أهملت دعوة المستأنفة هدية أو وكيلها القانوني لحضور المحاكمة وسارت بالدعوى بالصور الوجاهية وأصدرت حكمها بمعزل عن المستأنفة المذكورة مخالفة بذلك أحكام المادة 113 أصول مدنية مما يورث الحكم خللا في الإجراءات يؤدي إلى بطلانه عملا بالمادة 39 أصول مدنية يضاف إلى ذلك ان وفاة المستأنفة هدية في المرحلة الاستئنافية يجعل الخصومة مقطوعة ويترتب على ذلك وقف جميع مواعيد المرافعات وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع عملاً بالمادة 167 أصول مدنية. من حيث أن بطلان الإجراءات تكفي لنقض الحكم وباستطاعة الجهة الطاعنة مناقشة باقي أسباب طعنها مجدداً أمام محكمة الموضوع. لذلك تقرر بالاتفاق: نقض القرار المطعون فيه موضوعاً.