• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعديل التقادم وتطبيق القانون الأصلح للمدعى عليه في سقوط الدعوى العامة

إذا عُدِّلت مدة التقادم، وجب تطبيق القانون الألطف على المدعى عليه في تقرير سقوط الدعوى العامة.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض – أساس 1456 قرار 1620 تاريخ 9/7/1990 عند تعديل التقادم، يُراعى القانون الأصلح للمدعى عليه في ما يتعلق بسقوط الدعوى العامة.