إذا عُدِّلت مدة التقادم، وجب تطبيق القانون الألطف على المدعى عليه في تقرير سقوط الدعوى العامة.
قرار محكمة النقض – أساس 1456 قرار 1620 تاريخ 9/7/1990 عند تعديل التقادم، يُراعى القانون الأصلح للمدعى عليه في ما يتعلق بسقوط الدعوى العامة.