استدعاء الشهود وسماعهم من إطلاقات قاضي التحقيق، ولا تخضع قراراته في ذلك لرقابة محكمة النقض ما دامت قائمة على أسباب سائغة.
«استدعاء الشهود وسماعهم من إطلاقات قاضي التحقيق، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قراره قائماً على أسباب سائغة.» قرار محكمة النقض – أساس 1183 قرار 1265 تاريخ 9/7/1990.