• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سلطة قاضي التحقيق في استدعاء الشهود وسماعهم وعدم رقابة النقض على تقديره متى كان سائغاً

استدعاء الشهود وسماعهم من إطلاقات قاضي التحقيق، ولا تخضع قراراته في ذلك لرقابة محكمة النقض ما دامت قائمة على أسباب سائغة.

نص الاجتهاد

«استدعاء الشهود وسماعهم من إطلاقات قاضي التحقيق، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قراره قائماً على أسباب سائغة.» قرار محكمة النقض – أساس 1183 قرار 1265 تاريخ 9/7/1990.