للمحكمة سلطة تعديل صيغة اليمين الموجَّهة من الخصم متى كان التعديل لازمًا لجعلها واضحة ودقيقة ومتصلة بالواقعة المراد الحلف عليها.
يجوز للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها