• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان العبرة في مسؤولية الحوادث التي تقع بواسطة الجوامد ليست في ملكيتها وإنما في تعيين من هو حارس الشيء لان حارس الأشياء هو من بيده زمامها

العبرة في المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تحدث بواسطة الجوامد هي بصفة حارس الشيء، أي من تكون له السيطرة الفعلية عليه والتوجيه والرقابة، لا بمجرد كونه مالكاً له؛ فإذا فقد المالك السيطرة الفعلية انتفت مسؤوليته عن خطأ الحراسة.

نص الاجتهاد

ان العبرة في مسؤولية الحوادث التي تقع بواسطة الجوامد ليست في ملكيتها وإنما في تعيين من هو حارس الشيء لان حارس الأشياء هو من بيده زمامها فيملك السيطرة الفعلية عليها في التوجيه و الرقابة ويكون هو المتصرف بها ولو لم سكن مالكا لها ، لان المسؤولية المدنية انما تنبع من خطأ الحراسة ، فلا يسأل المالك اذا فقد السيطرة الفعالية على الشيء