• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرارات المؤقتة لا تقبل الطعن بالنقض لتعلقها بالاستعجال ولصدورها عن محكمة الدرجة الثانية بقرار غير قابل للطعن

القرارات المؤقتة المستعجلة الصادرة عن محكمة الدرجة الثانية لا تقبل الطعن بالنقض، لأنها ليست من الأحكام النهائية التي يجيز القانون الطعن بها بهذا الطريق.

نص الاجتهاد

القرارات المؤقتة لا تقبل الطعن بالنقض لكونها تتصف بالاستعجال وتصدر عن محكمة الدرجة الثانية بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن