القرارات المؤقتة المستعجلة الصادرة عن محكمة الدرجة الثانية لا تقبل الطعن بالنقض، لأنها ليست من الأحكام النهائية التي يجيز القانون الطعن بها بهذا الطريق.
القرارات المؤقتة لا تقبل الطعن بالنقض لكونها تتصف بالاستعجال وتصدر عن محكمة الدرجة الثانية بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن